تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق .

وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، | وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد | ابن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وإليه | ذهب الزهري ، والثوري وأصحاب الرأي .

وأما الحلي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن | المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا .

ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا | أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، | وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة .

ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو | ذهب ، فمباح . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٥٠