| ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق .
وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، | وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد | ابن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وإليه | ذهب الزهري ، والثوري وأصحاب الرأي .
وأما الحلي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن | المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا .
ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا | أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، | وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة .
ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو | ذهب ، فمباح . |