تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ' | قال : فلا أدري أعلي قال : ' بحساب ذلك ' أو رفعه .

وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي | درهم نقرة خالصة ، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة ، | ثم فيه ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، فإن كان ينقص عن مائتي | درهم ، أو عشرين دينارا حبة ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز | جواز الوازنة ، وقال مالك : تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز | جواز الوازنة . |

1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس | المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه

عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله [ & ] وفي أيديهما | سواران من ذهب ، فقال لهما : ' أتؤديان زكاته ؟ ' | قالتا : لا ، فقال لهما رسول الله [ & ] : ' أتحبان أن | يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار ؟ ' قالتا : لا ، | قال : فأديا زكاته . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤٨