تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، ولا يصح في هذا الباب كثير | شيء . واختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه ، روي | ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، | والثوري ، والشافعي . كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق : | إنما الصدقة في العين والحرث والماشية .

وذهب قوم إلى إيجابها ، وبه قال مكحول والزهري ، وإليه ذهب | الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : فيه العشر .

وروي عن سعد بن أبي ذباب قال : كلمت قومي في العسل ، |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤٥