| فإذا سقته السماء ، فهو عذي . وقوله : ' ما سقي بالنضح ' يريد ما | سقي بالسواني وهي النواضح ، واحدتها ناضحة .
قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار | والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من | غير مؤونة ، أو كان بعلا وهو الذي يشرب بعرقه العشر ، وفيما | سقي بسانية أو نضح نصف العشر ، لأن المؤونة إذا كثرت ، قل | الواجب نظرا لأرباب الأموال ، فإذا قلت المؤونة ، وعمت المنفعة ، | زيد في الواجب توسعة على الفقراء ، ولذلك وجبت الزكاة في النعم إذا | كانت سائمة ، فإن كانت معلوفة ، فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣