وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد | لا يخرج عن اعتكافه ، ومن حلف لا يخرج من دار ، فلا يحنث | بإخراج الرأس .
وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس ، وترجيل الشعر ، | وفي معناه حلق الرأس ، وتقليم الظفر ، وتنظيف البدن من الشعث والدرن .
وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ، ولا يفسد به | اعتكافه ، وهو إجماع . ولو خرج لأكل أو شرب ، فسد اعتكافه .
واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك ، فقال قوم : له الخروج للجمعة ، | وعيادة المريض ، وشهود الجنازة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وهو | قول سعيد بن جبير والحسن ، والنخعي .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ، ولا لصلاة جنازة ، | فإن خرج ، فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة ، فسأل | عن المريض مارا ، أو أكل ، فلا يبطل اعتكافه ، قالت عائشة : السنة على |