تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عيسى : وروى صالح بن أبي الأخضر ، ومحمد بن أبي حفصة | عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مثل هذا .

وروى مالك بن أنس ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن | سعد ، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ، ولم يذكروا | فيه : عن عروة ، وهذا أصح . قال ابن جريج : قلت للزهري : أسمعته | من عروة ، قال : لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان .

قال أبو سليمان الخطابي : ولو ثبت الحديث ، لأشبه أن يكون إنما أمرهما | بذلك استحبابا ، لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله ، | وهو في الأصل مخير ، فكذلك في البدل . روي عن عطاء بن أبي رباح | أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ، | ويضرب لذلك أمثالا : رجل طاف سبعا ولم يوفه ، فله ما احتسب ، أو صلى | ركعة ولم يصل أخرى ، فله ما احتسب . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٧٣