وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين ، فوافق يوم عيد | فقال : أمر الله بوفاء النذر ، ونهى النبي [ & ] عن صوم هذا اليوم .
قال رحمه الله : اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم ، وهل | يجب قضاؤه ؟ فيه قولان أحدهما : لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن | رمضان ، ولا يجب قضاؤها عن نذره ، والثاني : يجب قضاؤه بخلاف أثاني | رمضان ، لأن رمضان لا يخلو عنها ، والعيد يخلو عنه . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٠