تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها | عن الرقبة ، فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين ، فلو أفطر يوما عمدا | قبل إتمامها ، يجب عليه استئناف الشهرين .

ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض ، فإذا | طهرت ، بنت على ما صامت من غير تأخير ، ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف ، | ولو أفطر بعذر المرض ، فاختلف أهل العلم فيه ، فأوجب الشافعي | الاستئناف على أظهر قوليه ، وقال قوم : يبني على ما مضى بعدما صح | من مرضه من غير تأخير ، لأنه معذور ، وهو قول مالك .

ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة والإطعام | والكسوة صوم ثلاثة أيام ، واختلفوا في وجوب التتابع فيها ، فذهب | قوم إلى وجوبه ، وهو قول مجاهد ، وقال : إنها في قراءة أبي بن كعب | ^ ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ^ .

هذا أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع ، | لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٢٣