تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث حسن .

واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، فذهب أكثرهم | إلى جوازه ، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، | وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : أحب أن لا تعجل ، وذهب قوم إلى | أنه لا يجوز التعجيل ، ويعيد لو عجل ، وهو قول الحسن ، ومذهب | مالك ، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب ، ولا يجوز تعجيل | صدقة عامين عند الأكثرين . |

1578 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، | نا أبو الزناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة : أمر رسول الله [ & ] بالصدقة ، فقيل : | منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، وعباس بن عبد |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٢