| صائما ، ثم مرض ، جاز له أن يفطر ، والأول أحوط ، وليس كالمرض ، | لأنه أمر يحدث لا باختياره ، والسفر أمر ينشئه باختياره ، وبدليل أنه | إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا ، ولو شرع في الصلاة مقيما ، ثم | صار مسافرا ، بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر .
وقال الحسن : إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه ، جاز له | أن يفطر في بيته ، وبه قال إسحاق ، ويروى ذلك عن أنس بن مالك | أنه كان يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، | فدعا بطعام ، فأكل ، فقيل له : سنة ؟ قال : سنة ، ثم ركب .
وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج ، فعليه أن | يصوم ذلك اليوم . وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج | عن البلد .