وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم ، وهو قول أحمد وإسحاق | وقالا : يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ، ولا كفارة عليهما ، وقال عطاء | يجب على من احتجم ، وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة ، واحتج | من حكم ببطلان صومه بما |
1759 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد | العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث
عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي [ & ] زمان | الفتح ، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، | فقال وهو آخذ بيدي : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢