قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب | ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك ، فإنهما أوجبا عليه القضاء | فأما إذا جامع ناسيا ، فاختلفوا فيه ، فقال قوم : لا يجب عليه القضاء ، | وهو قول مجاهد والحسن ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب | الرأي ، كما لو أكل ناسيا .
وقال قوم : عليه القضاء ، وهو قول عطاء ، وبه قال الأوزاعي ومالك | والليث بن سعد ، وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة ، وعامة أهل العلم | على أن لا كفارة على غير عامد . ومن نظر ، فأمنى ، لا يفسد صومه ، قاله | جابر بن زيد وهو قول عامة العلماء . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢