| مروان إليه ، فقال : أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي [ & ] ، | والأول أصح .
وقد قيل في حديث أبي هريرة : إنه منسوخ ، وكان ذلك في | ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام | والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز الصوم وإن وقع | الغسل بالنهار ، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس | على الأمر الأول ، ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع حديث عائشة وأم | سلمة ، صار إليه . روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن | أصبح جنبا أنه لا يصوم .
وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع | فلا صوم له . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١