ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع ، فبان طالعا اختلفوا في | وجوب القضاء عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب القضاء ، كما لو أكل في | آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت ، فبان أنها لم تغرب ، وبه قال مالك ، | وقيل : لا قضاء هنا ، لأن الأصل كان بقاء الليل ، وفي الموضعين إن | كان قد جامع ، فلا كفارة عليه ، لأن كفارة الجماع تسقط بالشبهة . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧