تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع ، فبان طالعا اختلفوا في | وجوب القضاء عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب القضاء ، كما لو أكل في | آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت ، فبان أنها لم تغرب ، وبه قال مالك ، | وقيل : لا قضاء هنا ، لأن الأصل كان بقاء الليل ، وفي الموضعين إن | كان قد جامع ، فلا كفارة عليه ، لأن كفارة الجماع تسقط بالشبهة . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٥٧