تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أجاز شهاد رجل واحد في أضحى أو فطر ، ومال إلى هذا القول | بعض أهل الحديث .

وإذا رئي الهلال ببلد ، ورأى أهل بلد آخر بعده بلية ، | فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم | وإليه ذهب من التابعين ، القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، | وعكرمة ، وبه قال إسحاق بن راهوية واحتجوا بما روي عن كريب | قال : قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس | متى رأيتم الهلال ؟ قلت : رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس ، فصاموا وصام |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٤٥