| أنه كان من رمضان ، فعليه أن يقضي يوما مكانه ، فأما من صام يوم الشك | من شعبان ، فرخص فيه هؤلاء ، وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن | يوافق صوما كان يصومه فيجوز .
وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم عن فرض ، ولا تطوع ، للنهي ، يروى | ذلك عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وبه قال عكرمة . وكانت عائشة وأسماء | ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك ، وكانت عائشة تقول : لأن أصوم | يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .
وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو | قترة وإن كان صحوا ، فلا ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل .
ومن أصبح يوم الشك ، مفطرا ، فشهد الشهود أنه من رمضان ، فعليه | إمساك بقية النهار ، ويقضي يوما مكانه ، وكذلك من نسي النية . |