تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى عن أبي هريرة عن النبي [ & ] ' ليس في العبد صدقة إلا | صدقة الفطر ' .

وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد | إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن | عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب | مالك والشافعي وغيرهم .

وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : | تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، | فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٣