تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى )

1692 - حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل المنصوري ببغداد ، نا أحمد بن عبد الجبار | العطاردي ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل

عن مسروق قال : قالت عائشة : قال رسول الله [ & ] : | ' إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، | وللزوج مثل ذلك باكتسابه ، وللخازن مثل ذلك ' . |

1693 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، | نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، حدثنا محمد بن يوسف ، نا | سليمان بن حيان ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق

عن عائشة قالت : قال رسول الله [ & ] ' إذا أنفقت | المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها أجرها ، وله مثلها | لها بما أنفقت ، وله بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٠١