تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك : أنفق علي إلى من | تكلني ؟ تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقني ، يقول | خادمك : أنفق علي أو بعني .

في هذا الحديث بيان الأولى ، فالأولى من أهل النفقة ، فأمره أن | يبدأ بنفسه ، ثم بولده ، لأنه بعض منه ، فإذا ضيعه هلك ، ولم يجد من | ينفق عليه ، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد ، لأنه إن لم يجد ما | ينفق عليها فرق بينهما ، فوصلت إلى النفقة من غيره ، ثم ذكر الخادم ، | لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته ، فتصير نفقته على من يبتاعه .

وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته | أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده ، ثم عن زوجته ، ثم عن عبده . |

1686 - وأخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، | نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، | عن المقبري

عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله [ & ] بالصدقة ، | أو حث على الصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي | دينار ؟ فقال : ' أنفقه على نفسك ' فقال : عندي دينار | آخر ؟ قال : ' أنفقه على زوجتك ' قال عندي دينار | آخر ؟ قال : ' أنفقه على ولدك ' قال : عندي دينار آخر ؟ |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٩٤