تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صحيحا ، ويصرف إلى أقرب الناس بالمحبس ، وكذلك لو حبس عقارا | على رجل بعينه ، فمات المحبس عليه ، ولم يبين المحبس مصرفها بعد | موته أنه يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس ، وذلك ، لأن أبا طلحة | جعل تلك الأرض صدقة لله سبحانه وتعالى ، ولم يذكر سبلها ، فصرفها | رسول الله [ & ] إلى أقرب الناس إليه . وهذا معنى قول الشافعي : ولا فرق | بين أن يكون الأقرب إليه فقير أو غنيا ، فإنه روي أن أبا طلحة جعلها | بين حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب . ويروى : فتصدق به أبو طلحة | على ذوي رحمه ، وكان منهم أبي وحسان . وكان أبي بن كعب يعد | من مياسير الصحابة .

وقال بعض أهل العلم : لا يصح الوقف حتى يبين المصرف ، ويرد | منتهاه إلى الفقراء والمساكين . |

1684 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو | العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان بن عيينة ، عن عاصم |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٩١