تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لأنه ملكه ، فلا يحل إلا بطيبة نفسه ، كسائر أمواله ، وكما لا يجب عليه | سقي زرع غيره من فضل مائة لا يجب سقي ماشيته .

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ، ولكن له طلب | القيمة ، كما يجب عليه إطعام المضطر ، وله طلب القيمة ، والأول أصح | أنه يجب بذله مجانا ، لما روي عن جابر قال : نهى رسول الله [ & ] عن | بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال ، لأنه منقطع المادة | غير مستخلف ، والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في | حوض ، أو خزنه في إناء ، فله منعه من غيره كالطعام . ولا يجب سقي | زرع الغير ، لأنه ليس له من الحرمة ما للحيوان بدليل أن إطعام الحيوان | عند تحقق الاضطرار واجب ، ولا يجب سقي الزرع . وهذا في الفضل | عن حاجته ، وحاجة عياله وماشيته وزرعه ، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب | أن يجود على الغير به . |

1669 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد أبو الحسن | محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٦٩