| عن الأوزاعي ، وقال : قال حسان :
فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة | الأذى عن الطريق ونحوه ، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة .
المنحة : أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل | أو أكثر فينتفع بدرها ، ثم يردها فجائز ، كعارية المتاع لينتفع به المستعير | مدة ، ثم يردها ، وكذلك الإفقار ، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها | ما أحب ، ثم يردها .
ومنحة الورق : أن يعطيه هبة أو صلة ، وقال أحمد بن حنبل : | منحة الورق : هو القرض ، والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك ، | وقد تكون عارية ، كما جاء في الحديث ' من كانت له أرض فليزرعها | أو ليمنحها أخاه ' . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٤