تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب ، فابتدروه وأخرجوه ، وكان من بقية | قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه | وحكم ذلك الغصن حكم الركاز .

وفي مساومة النبي [ & ] بني النجار موضع المسجد وفيه القبور ، | دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه ، فموضع القبر باق على | ملك أوليائه ، والكفن مقيس عليه ، وسارقه سارق ملك الأولياء .

ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة ، روت عمرة عن | عائشة قالت : قال رسول الله [ & ] : ' كسر عظم الميت ككسره | حيا ' .

فإن وقعت الحاجة ، فقد روي عن جابر قال : دفن مع أبي | رجل ، وكان في نفسي من ذلك حاجة ، فأخرجته بعد ستة أشهر . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٩٣