| يروى ذلك عن جابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وبه قال الزهري ، | وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب | الرأي ، ورفع بعضهم عن جابر قال : ' الطفل لا يصلى عليه حتى | يستهل ' والأصح أنه موقوف عليه .
وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه ، يروى ذلك عن ابن عمر ، | وأبي هريرة ، وبه قال ابن سيرين ، وابن المسيب ، وهو قول أحمد ، |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤