تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثوري ، وأصحاب الرأي ،

واختلفوا في الجمع بين اليدين ، والقبض باليمين على الشمال ، فذهب | بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة ، روي عن أبي هريرة بإسناد غريب | أن رسول الله [ & ] كبر على جنازة ، فرفع يديه في أول تكبيرة ، | ووضع اليمنى على اليسرى .

وذكر عن ابن المبارك أنه لا يقبض .

وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من | رضوهم لفرائضهم .

قال الشافعي : فالولي أحق بالصلاة من الوالي ، لأن هذا من | الأمور الخاصة ، وأحق قرابته الأب ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم | الولد ، وولد الولد ، ثم الأخ للأب والأم ، ثم الأخ للأب ، ثم أقربهم | به عصبة ، قال رضي الله عنه : وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم .

وأوصى عبد الله بن مغفل قال : ليلني أصحابي ، ولا يصلي علي | ابن زياد .

وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن عوام .

وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي ، وهو قول علقمة |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٤٨