| الثوري ، وأصحاب الرأي ،
واختلفوا في الجمع بين اليدين ، والقبض باليمين على الشمال ، فذهب | بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة ، روي عن أبي هريرة بإسناد غريب | أن رسول الله [ & ] كبر على جنازة ، فرفع يديه في أول تكبيرة ، | ووضع اليمنى على اليسرى .
وذكر عن ابن المبارك أنه لا يقبض .
وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من | رضوهم لفرائضهم .
قال الشافعي : فالولي أحق بالصلاة من الوالي ، لأن هذا من | الأمور الخاصة ، وأحق قرابته الأب ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم | الولد ، وولد الولد ، ثم الأخ للأب والأم ، ثم الأخ للأب ، ثم أقربهم | به عصبة ، قال رضي الله عنه : وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم .
وأوصى عبد الله بن مغفل قال : ليلني أصحابي ، ولا يصلي علي | ابن زياد .
وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن عوام .
وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي ، وهو قول علقمة |