تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهذا ضعيف ، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم | يقم دليل التخصيص ، ولا تجوز دعوى التخصيص هاهنا ، لأن النبي [ & ] | لم يصل عليه وحده ، إنما صلى مع الناس .

قال الخطابي : ليس فيه مستدل ، لأن النجاشي كان مسلما بين | ظهراني قوم كفار ، فقضى النبي [ & ] حقه في الصلاة عليه ، فأما الميت | المسلم في البلد الآخر ، فليس كهؤلاء ، لأنه قد قضى حقه في الصلاة | عليه غيره من المسلمين في بلده .

ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعا ، وهو قول أكثر أهل |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٤٢