هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن كثير ، عن | سفيان ، عن الأعمش .
النمرة : ضرب من الأكسية .
وقوله : ' أينعت له ثمرته ' أي : أدركت ، يقال : ينع | يينع ، وأينع يونع ، وينع أكثر ، قال الله سبحانه وتعالى : | ^ ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) ^ [ الأنعام : 99 ] ، يقال : | الينع : النضج ، وقيل : هو جمع اليانع ، وهو المدرك .
وقوله : فهو يهدبها ، أي : يجنيها ، يقال : هدب الثمرة يهدبها | هدبا : إذا اجتناها وقطفها .
وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال ، وإذا استغرق | كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة ، وبه قال عطاء والزهري ، | وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وعامة أهل العلم ، قال إبراهيم : يبدأ | بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية .
قال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ، وقال سفيان : | أجر القبر والغسل من الكفن . |