تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيئ ، ولم يرد به الثوب | نفسه ، بدليل الحديث الصحيح ' يحشر الناس حفاة عراة ' ، | والعرب تقول : فلان طاهر الثياب : إذا وصفوه بطهارة النفس ، | والبراءة من العيوب ، وفلان دنس الثياب : إذا كان بخلاف ذلك ، | وقيل : في قوله سبحانه وتعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ [ المدثر : 4 ] | أي : عملك فأصلح .

ويستحب تجمير الكفن ، قالت أسماء بنت أبي بكر لأهلها : | أجمروا ثيابي إذا مت ، ثم حنطوني ، ولا تذروا على كفني | حنوطا ، ولا تتبعوني بنار .

وروي عن أبي هريرة أيضا أنه نهى أن يتبع بنار بعد موته .

واختلفوا في المسك للميت ، فكرهه بعض أهل العلم ، أوصى عمر | في غسله أن لا يقربوه مسكا ، واستحبه بعضهم ، وهو قول أحمد | وإسحاق ، لما روي عن أبي سعيد أن النبي [ & ] سئل عن المسك ، |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣١٧