تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت في الثوب الآخر .

ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن ، جاز ، فإن النبي [ & ] | كفن حمزة في ثوب واحد .

قال رحمه الله : والزيادة على الثلاث في حق الرجل ، والخمس في | حق المرأة ، إسراف وكراهية . |

1477 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، | نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان | ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ & ] : ' البسوا | من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها | موتاكم ، ومن خير أكحالكم الإثمد ، فإنه ينبت الشعر ، | ويجلو البصر ' . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣١٤