تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت .

وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس ، فقال : إن أبي مات نصرانيا | فقال : اغسله وكفنه وحنطه ، ثم ادفنه ، ثم قال :

^ ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ، | ولو كانوا أولي قربى ) ^ [ التوبة : 114 ] .

ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال ، أو رجل فيما بين النساء ، وليس | لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ، ولا يغسلان ، وفيه حديث مرسل .

وقال الحسن : يصب عليهما الماء فوق الثياب ، وعن مالك أنه | سمع بعض أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، | ولا من ذي قرابتها أحد ، ولا زوج يلي ذلك منها يممت ، فمسح | بوجهها وكفيها من الصعيد ، قال مالك : وإذا هلك الرجل وليس | معه إلا النساء يممنه أيضا . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣١١