وذهب قوم إلى أنه لازم ، كما لو أقر لأجنبي بمال ، وهو قول | الشعبي والحسن ، قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من | الدنيا ، وأول يوم من الآخرة .
والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا | مات منه وإن لم يكن مخوفا ، فهو كالصحيح ، وإذا التحم في الحرب | فمخوف ، وكذلك إذا كان في أيدي المشركين يقتلون الأسارى ، وإذا | ضرب الحامل الطلق فمخوف ، لأنه كالتلف وأشد وجعا .
قال مالك : الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ، قال | الله عز وجل : ^ ( فبشرناها بإسحاق ) ^ [ هود : 71 ] وقال ^ ( فلما | تغشاها حملت حملا خفيفا ) ^ [ الأعراف : 188 ] وأول الإتمام ستة | أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر من حملها ، لم يجز لها قضاء في مالها إلا في | ثلثها . |