تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، | وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، | فقال عمر : فأوص لها ، فأوصى لها بمال .

وهو قول شريح ، وإبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، قال | شريح : إذا أصاب الغلام في وصيته جازت ، وهذا مذهب مالك . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٢٨٠