| لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، | وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، | فقال عمر : فأوص لها ، فأوصى لها بمال .
وهو قول شريح ، وإبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، قال | شريح : إذا أصاب الغلام في وصيته جازت ، وهذا مذهب مالك . |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠