| والمصافحة ، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور ، ولو ترك | الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى .
قال الخطابي : هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم | والخصوص ، وفي حكم الوجوب ، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس | الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء ، وتحريم آنية الفضة عام في | حق الكل ، لأنه من باب السرف والمخيلة .
وأما السبع المأمور بها ، فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على | الكفاية إذا قام به البعض ، سقط الفرض عن الباقين ، وكذلك رد السلام | فرض على الكفاية ، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد ، كفى ، وإن | سلم على واحد ليس معه غيره ، وجب عليه الرد .
وتشميت العاطس في حق من يحمد الله ، فإن لم يحمد الله فلا | يشمت ، وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر ، إلا أن | يكون المريض ضائعا لا متعهد له ، فيجب تعهده .
وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط أن لا يكون |