| لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب .
هذا الحديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، | وغيره ، عن سفيان .
وروي أنه سئل عن الفرع ؟ فقال : ' والفرع حق وأن تتركوه | حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحميل عليه | في سبيل الله خير من أن تذبحه ، فتلصق لحمة بوبره ، وتكفا | إناءك ، وتوله ناقتك ' ، ويروى ' حتى يكون بكرا زحربا ' | والزحزب : الذي قد غلظ جسمه ، واشتد لحمه ، قال أبو عبيد : | الفرعة والفرع بنصب الراء : أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون | ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، فنهوا عنه ، وجعل أبو عبيد هذا الحديث | ناسخا للحديث الأول . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١