تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، | وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، وقال : ' فلا يأخذن | شعرا ، ولا يقلمن ظفرا ' .

واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز | لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح ، | وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، وأحمد ، وإسحاق . | وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ، ورخص | فيه أصحاب الرأي وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد ، | وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره .

قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة ، | لأن النبي [ & ] قال : ' فإذا أراد أحدكم أن يضحي ' ولو كانت واجبة | لم يفوض إلى إرادته .

واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة ، بل | هي سنة يستحب أن يعمل بها ، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان | كراهية أن يرى أنها واجبة ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب | الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٣٤٨