| وقيل : نتأمل سلامتها من آفة بهما ، كالعور والجدع ، يقال : استكففت | الشيء ، واستشرفته ، كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل | من الشمس حتى يستبين الشيء .
والمقابلة : أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين ، والمدابرة : أن يقطع | مؤخر أذنها .
واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن ، فذهب بعضهم إلى | أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : إن كان أقل | من النصف يجوز ، وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز ، وقال إسحاق : | إن كان مقطوع الثلث يجوز ، وإن كان أكثر لا يجوز .
وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم ، وقال النخعي : لا تجوز | إلا أن يكون داخله صحيحا ، يعني المشاش . |
1122 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا | أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، | حدثني ابن مهدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن جري بن كليب .
عن علي رفعه أنه نهى أن يضحي بالأعضب القرن | والأذن . |