وعن القاسم : أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات .
وروي عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه قال : كنا في عهد | النبي [ & ] يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى ، | فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه .
وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج ، وهو | قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن مالك أنه قال : عطيتها دون إذن | الزوج مردودة ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو | أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها ' . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧