| فيه الصلاة ، وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح ، ثم المستحب أن | يعجل الخروج في الأضحى ، ويؤخر الخروج في الفطر قليلا . |
1103 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا إبراهيم بن محمد .
أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله [ & ] كتب إلى عمرو | ابن حزم وهو بنجران : أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، | وذكر الناس .
وقال محمد بن زياد : رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي [ & ] | إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة ، فسلم الإمام ، عجلوا | الخروج حتى يقعدوا قريبا من المنبر .
والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ، إلا من عذر ، لما روي عن |