تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : من أدرك الإمام في صلاة الجمعة ، فإن أدرك | معه ركعة كاملة ، فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف | إليها ركعة أخرى ، وتمت جمعة ، وإن لم يدرك معه ركعة | كاملة ، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية ، فقد | فاتته الجمعة ، يجب عليه أن يصليها أربعا ، لما روي عن أبي هريرة | أن رسول الله [ & ] قال : ' من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد | أدرك الصلاة ' ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن | عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وهو قول ابن المسيب ، | وعلقمة ، والأسود ، وعروة ، والحسن ، وبه قال الزهري ، والثوري ، | ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، | وإسحاق .

وذهب الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام | في التشهد صلى ركعتين . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٢٧٣