| طول صلاة الرجل ، وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة ، | وأقصروا الخطبة ' .
قوله : ' مئنة ' أي : علامة ، فهي على وزن مفعلة ، والميم | زائدة ، كقولهم : مخلقة ، ومعناه : أن هذا مما يستدل به على | فقه الرجل .
قال رحمه الله : السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة ، قال الشافعي : | ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا ، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن | يحمد الله ، ويصلي على النبي [ & ] ، ويوصي بتقوى الله . هذه الثلاث | فرض في الخطبتين جميعا ، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ، | ويدعو للمؤمنين في الثانية ، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح | جمعته عند الشافعي رحمه الله . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢