تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحمد بن حنبل جدا ، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا .

وروي عن أنس أنه كان في قصره أحيانا يجمع ، وأحيانا لا يجمع ، | وهو بالزاوية على فرسخين . قال إبراهيم : إئت الجمعة من فرسخين .

وقال بعضهم : لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة ، | وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عبد الله بن عمرو ، | عن النبي [ & ] قال : ' الجمعة على من يستمع النداء ' أسنده قبيصة ، | ووفقه جماعة على عبد الله بن عمرو .

قال رحمه الله : أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة ، | فلا يشترط في حقه سماع النداء . قال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة | فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء | أو لم تسمعه .

قال رحمه الله : وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل | الزوال ، وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم .

وروي عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ & ] أنه قال : ' قد اجتمع | في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ' . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٢٢٢