| صاع حنطة ، أو نصف صاع ' .
ويروى عن أبي هريرة مرفوعا ' من ترك الجمعة من غير عذر | لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة ' .
وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : ^ ( إذا نودي للصلاة | من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) قال : يحرم | البيع حينئذ ، وقال عطاء : تحرم الصناعات كلها . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧