| وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، فذهب كثير من أهل العلم | إلى جوازه ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، | وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما ، يروى ذلك | عن إبراهيم النخعي ، وحكاه عن أصحاب عبد الله ، وكرهه الحسن | ومكحول ، ولم يجوزه أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا أراد الجمع أخر | الظهر إلى آخر وقتها ، وعجل العصر في أول وقتها ، ورووا عن سعد | ابن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك .
أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب | والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج ، فمتنفق عليه . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦