تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز | النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق ، ويجب أن ينزل لأداء | الفريضة .

واختلفوا في الوتر ، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة ، روي | ذلك عن : علي ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ، | وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أصحاب الرأي : لا يوتر على الراحلة ، وقال النخعي : كانوا | يصلون الفريضة والوتر بالأرض .

ويجوز أداة النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند | أكثرهم ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال | مالك : لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة . وإذا صلى على الدابة | يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه ، ثم يقرأ ويركع ، ويسجد حيث | توجهت به راحلته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل السجود | أخفض من الركوع .

روي عن أنس أن رسول الله [ & ] كان إذا سافر وأراد أن يتطوع | استقبل القبلة بناقته ، فكبر ، ثم صلى حيث وجهة ركابه .

وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان أو غير | مسافر ، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ١٩٠