| وشهدت الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : | يا أهل البلد صلوا أربعا ، فإنا سفر .
قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر ، | فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة أربع في موضع يجب عليه الإتمام ، | وهو قول عثمان ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب مالك ، | والشافعي ، وأبو ثور ، واحتجوا بأن النبي [ & ] دخل مكة عام حجة | الوداع يوم الأحد ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، كل ذلك يقصر الصلاة ، | قال الشافعي : لم يحسب اليوم الذي قدم فيه ، لأنه كان فيه سائرا ، | ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧