| عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج .
قال الخطابي : في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ، | ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف ، فلو كان | أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك .
وقوله : ' صدقة تصدق الله بها عليكم ' دليل على أن | القصر رخصة وإباحة لا عزيمة .
وقد قال بعض أهل العلم : إن ركعتي المسافر ليس بقصر ، إنما | القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال ، يروى ذلك | عن جابر ، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا ، وهذا محتمل | لولا خبر عمر رضي الله عنه . |
1025 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن | عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر | أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا | الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن أيوب السختياني ، عن محمد | ابن سيرين . |