تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاتهم على قول من يجوز | للمسافر الإتمام ، ومن أبطل صلاة الإمام بالإتمام أوجب الإعادة | على القوم ، وسئل سفيان الثوري عن مسافر صلى بمقيمين أربع | ركعات ؟ قال : أرى أن يعيد المقيمون ، قيل : فالمسافر ؟ قال : | لا يعيد ، وقد قال حماد : بعيد ولا يزيد ، ولو اقتدى مسافر | بمقيم أتما جميعا . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ١٦٧