تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على | لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي | الخوف ركعة . |

1022 - أخبرناه الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو | نعيم ، أنا أبو عوانة ، نا الصغاني ، نا عفان بن مسلم ، أنا أبو | عوانة ، نا بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس .

أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي عوانة .

وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ | بها ، روي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، | والحكم ، وحماد ، وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في | السفر : ليستا بقصر ، إنما القصر واحدة عند القتال ، وكان إسحاق بن | راهوية يقول : أما عند الشدة فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء ، | فإن لم تقدر فسجدة ، فإن لم تقدر فتكبيرة ، لأنها ذكر الله .

وقال الأوزاعي : في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء ، فإن لم | يقدروا على ركعتين ، فركعة بسجدتين ، فإن لم يقدروا ، فلا يجزئهم | التكبير ، ويؤخروها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ١٦٥