| من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا ، فله مثل أجر | القائم .
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود ، | فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى جوازه ، وأجره | نصف أجر القاعد ، وهو قول الحسن ، وهو الأصح والأولى لثبوت | السنة فيه .
وأما الحديث الثاني في العاجز ، إن لم يقدر على القيام ، يصلي قاعدا ، | فإن عجز عن القعود ، صلى نائما ، ولا نقصان لأجره إن شاء الله .
وقيل : الحديث الأول في صلاة الفرض ، وأراد به المريض الذي | لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة ، فيجوز له | أن يصلي قاعدا ، وأجره نصف أجر القائم ، ولو تحمل المشقة فقام ، تم | أجره ، وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة ، | فله أن يصلي نائما ، وله نصف أجر القاعد ، ولو قعد تم أجره ، ويشبه | أن يكون هذا جوابا لعمران ، فإنه كان مبسورا ، وعلة الباسور | ليست بمانعة من القيام في الصلاة ، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت | عليه المشقة . |