تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، | وعمرو الناقد كل عن سفيان . |

577 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا | محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد

قال : ' لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا ' .

قلت : أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة | لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ، منهم عمر وعلي | وجابر ، وعمران بن الحصين وغيرهم من الصحابة ، وبه يقول ابن | المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة ، وهو قول أصحاب | الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) ^ | [ المزمل : 20 ] ولقوله [ & ] في حديث أبي هريرة للأعرابي ' ثم اقرأ | بما تيسر معك من القرآن ' .

وهو عند الآخرين فيمن لا يحسن الفاتحة ، أو هو مجمل ، ويحتمل | أنه أراد به سورة بعينها ، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم | قرآن ، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة وغيره . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٤٦